564

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكره بالسبخة والرمل.

<div>____________________

<div class="explanation"> الصرف، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به لصدق التيمم بالصعيد.

وقال في المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (1).

وهو مشكل، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.

قوله: ويكره بالسبخة والرمل.

المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة (2). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد، فإنه منع من السبخ.

حكى ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3).

أما الجواز، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة، فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.

وأما الكراهة، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ، وخلاف بعض العامة في الرمل (4).</div>

Bogga 205