562

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب، <div>____________________

<div class="explanation"> سيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله: وتراب القبر.

مذهب الأصحاب جواز التيمم بتراب القبر، سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن يعلم فيه نجاسة، لتناول اسم الصعيد له، وعدم تحقق المانع من استعماله.

وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها، لا خلاطه بصديد الموتى، وإن لم يتكرر جاز (1). ولا ريب في بطلانه.

قوله: والتراب المستعمل في التيمم.

فسر المستعمل بالممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب، لا المضروب عليه، فإنه ليس بمستعمل عند الجميع. وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل، لأنه لم يخرج بالاستعمال اسم عن اسم الصعيد. وخالف فيه بعض العامة، فمنع من جواز التيمم به ثانيا قياسا على الماء المستعمل في الطهارة (2). وهو قياس مع الفارق.

قوله: ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب.

للنهي عنه المقتضي للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكا ولا مأذونا فيه، خصوصا أو عموما أو بشاهد الحال.

ولو تيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة، فإن الكون ليس من أفعال التيمم، إنما هو من ضروريات الجسم.</div>

Bogga 203