561

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> علي عليهم السلام: إنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟

فقال: " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، إنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (1) - وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة - لأنه (2) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (4).

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف، فقال ابن الجنيد والمصنف - رحمه الله - في المعتبر: لا يجوز التيمم به، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (5).

وقيل بالجواز (6)، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة (قد) (7) يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.

وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض:

ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.

ويتوجه عليه: أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (8) فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه، كما ثبت في الكاغذ.</div>

Bogga 202