560

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، <div>____________________

<div class="explanation"> المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.

قوله: ولا بالنبات المنسحق، كالأشنان (1) والدقيق.

هذا قول علمائنا أجمع، وخالف فيه بعض العامة (2)، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ريب في بطلانه.

قوله: ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص.

لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق ، لأن الأرض يقع عليهما حقيقة، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا.

واعتبر الشيخ - رحمه الله - في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب (3). هو ضعيف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه، وإلا امتنع كذلك.

أما نفس النورة والجص بعد الإحراق، فذهب الشيخان (4) وأتباعهما (5) إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض. وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح، وسلار (6): يجوز التيمم بهما.

قال في المعتبر: ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن</div>

Bogga 201