557

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> صحيحة محمد بن مسلم: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (1) وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز التيمم بها.

احتج السيد المرتضى - رحمه الله - على ما نقل عنه (2) بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة (3)، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة.

وبقوله عليه السلام " جعلت الأرض لي مسجدا وترابها طهورا " (4) ولو كانت الأرض طهورا وإن لم تكن ترابا لكان لفظ لغوا.

وأجاب عنه في المعتبر بأنه لا يلزم من تسمية التراب صعيدا أن لا يسمى به الأرض، بل جعله اسما للأرض أولى، لأنه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الأرضية، دفعا للاشتراك والمجاز. فيكون التراب صعيدا باعتبار كونه أرضا، لا باعتبار كونه ترابا.

وعن الرواية بأن التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص إجماعا. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) أن الرواية موجودة بحذف ترابها.

وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة لا تعارض الأخبار المستفيضة الصحيحة سند المتضمنة لجواز التيمم بما يسمى أرضا.</div>

Bogga 198