556

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> المفيد في المقنعة (1)، وأبو الصلاح (2).

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر (3).

والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض.

لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) (4) والصعيد: وجه الأرض على ما نص عليه الخليل (5) والزجاج (6)، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى:

(فتصبح صعيدا زلقا) (7) أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي صلى الله عليه وآله: " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " (8) أي أرض واحدة.

ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل " (9) وفي صحيحة الحلبي: " إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (10) وفي</div>

Bogga 197