558

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام (1). فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف: يجوز التيمم به اختيارا (2). وقال في النهاية: ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (3).

وقريب منه كلام المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فإنه قال وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليه ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب، ليس عليه حرج في الصلاة بذلك، لموضع الاضطرار (4).

وقال ابن إدريس - رحمه الله -: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (5).

وربما أشعر كلام ابن الجنيد - رحمه الله -: بالمنع من التيمم مطلقا، فإن قال:

ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (6).

والمعتمد جواز التيمم به اختيارا، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر (7)، ودل عليه اللغة والعرف، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.</div>

Bogga 199