550

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو البضع، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن، ولا في المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير، المضر فوته وعدمه. وبهذا التعميم جزم الشارح - قدس سره - قال: والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص، لا كون الحاصل في مقابلة الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا، وفي الثاني العوض وهو منقطع (1)، لأن تارك المال للص وغير طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا (2).

قلت: كأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم وداود الرقي (3) الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللص، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير، وصحيحة صفوان (4) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكن منه.

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف، وفي دلالتهما قصور، إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على رفع الحرج والعسر، ولا ريب أن في تعريض النفس والمال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس، بخلاف بذل المال اختيارا، فإنه لا غضاضة فيه على أهل المروة بوجه، ولعل ذلك هو الفارق بين الموضعين.

قوله: وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم.

المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه، أو زيادته، أو بطء برئه</div>

Bogga 191