551

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ويشمل ما كان عاما لجميع البدن أو مختصا بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (1) إذ المراد - والله أعلم -: وإن كنتم مرضى، مرضا تخافون معه من استعمال الماء، أو يشق عليكم معه استعماله. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم " (2).

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) وقوله عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (4).

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، قال: " لا يغتسل، يتيمم " (5).

وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل، ويتيمم " (6).

ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف (7)</div>

Bogga 192