549

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثالث: الخوف، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو بذل له المال أو وهب منه (1) وجب القبول ولا يسوغ التيمم، لأنه واجد للماء، ولو بذل به بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ: يجب قبوله، لأنه متمكن منه (2). واستشكله المصنف في المعتبر لأن فيه منه بالعادة ولا يجب تحمل المنة (3). وهو ضعيف، لجواز انتفاء المنة، ومنع عدم وجوب تحملها إذا توقف الواجب عليه.

ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل.

قوله: الثالث، الخوف: ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (4)، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم (5). وقد ورد به روايات كثيرة، منها: روايتا يعقوب بن سالم وداود الرقي المتقدمتان (6).

وصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: " ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (7).</div>

Bogga 190