548

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن لم يكن مضرا في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (1) وهو حسن.

ويؤيده عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) وقوله عز وجل:

(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (3).

قوله: وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى، وأعاد إذا وجد الماء (4). وهو ضعيف.

لنا: أنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكن منه فلا يسوغ له التيمم، كما في خصال الكفارة المرتبة، وما رواه صفوان في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير " (5).</div>

Bogga 189