547

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال المصنف في معتبر: وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى، ولا إعادة في شئ من ذلك (1). وهو جيد، لأن الوضوء والغسل مركب، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره، ولا ينتقض بالجبيرة، لخروجها بنص خاص كما بيناه (2).

قوله: الثاني، عدم الوصلة إليه.، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال.

ظاهر العبارة وصريح المعتبر (3) أن المراد بالحال هنا ما قابل المآل (4)، وقيل: إن المراد به حال المكلف ليعم الاستقبال، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة، لاشتراكهما في الضرر (5).

أما جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر، لأن من هذا شأنه لا يكون واجدا للماء المباح، فينتقل فرضه إلى التيمم.

وأما جوازه مع وجود الماء بثمن يضر به في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (6)، واستدل عليه بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا. وبرواية</div>

Bogga 188