527

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل:

وهي غسل الإحرام، <div>____________________

<div class="explanation"> ما كانت " (1).

قوله: ويوم المباهلة.

وهو رابع عشرين ذي الحجة (2)، وقيل: خامس عشرين (3). ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل المباهلة واجب " (4) والمراد تأكد الاستحباب.

قوله: وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام.

هذا قول معظم الأصحاب، وقال الشيخ في التهذيب: إنه سنة بغير خلاف (5).

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب (6)، والمعتمد الاستحباب.

لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال: " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " (7) والظاهر أن الأمر</div>

Bogga 168