526

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، <div>____________________

<div class="explanation"> " الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " (1).

قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.

ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (2). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (3).

قوله: وليلة النصف من شعبان.

لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (4) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (5).

قوله: ويوم الغدير.

هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (6)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة</div>

Bogga 167