528

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر، <div>____________________

<div class="explanation"> بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف.

قال المصنف - رحمه الله -: ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا: الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام " (1) ومحمد بن عيسى ضعيف، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به (2).

قوله: وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام.

لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال: " ويوم الزيارة " (3) وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وغسل الزيارة واجب " (4) وهو محمول على تأكد الاستحباب.

قوله: وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.

اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا</div>

Bogga 169