521

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، <div>____________________

<div class="explanation"> وأما اختصاصه بما قبل الزوال فقال في معتبر: إن عليه إجماع الناس (1). ويدل عليه حسنة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار " (2).

وقال الشيخ في الخلاف: يمتد إلى أن يصلي الجمعة (3). وهو حسن، تمسكا بمقتضى الإطلاق، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد) (4) الاستحباب (كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه) (5).

وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض، ولا يخفى ما فيه.

قوله: ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.

المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أمه، وأم أحمد بن موسى بن جعفر، قالتا: كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:

" اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء غدا بها قليل " فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (6).

وما رواه محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال</div>

Bogga 162