522

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وقضاؤه يوم السبت، <div>____________________

<div class="explanation"> لأصحابه: " إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد " فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة (1).

وجوز الشيخ - رحمه الله - التقديم مع خوف الفوات مطلقا (2)، واختاره جدي - قدس سره - في أكثر كتبه (3)، ومستنده غير واضح، ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله، لضعف مستنده.

والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء، وبه قطع في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).

ولو تمكن من قدم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك، كما صرح به الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (5)، وغيره (6)، تمسكا بالإطلاق.

قوله: وقضاؤه يوم السبت.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمدا ونسيانا، لعذر وغيره، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (7)، وقال ابن بابويه في كتابه: ومن نسي الغسل أو فاته</div>

Bogga 163