520

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، <div>____________________

<div class="explanation"> بحال، للحث العظيم على فعلها، وكثرة اللوم والتعنيف على إهمالها وتركها، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " غسل يوم الجمعة طهر وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة " (1).

وعن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان " (2).

وعن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له: " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى (3) " والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (4).

قوله: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

أما أن أول وقته طلوع الفجر فيدل عليه أن الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر، ويؤيده ما رواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا، قلنا: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: " نعم " (5).</div>

Bogga 161