519

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الجمعة فقال: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " (1) والمفهوم في اللغة والعرف من السنة المستحب، ومن الفريضة الواجب. وحمل السنة هنا على ما ثبت بالسنة بعيد جدا، إذ السؤال إنما وقع عن تحتم فعله وعدمه، لا عن مأخذ حكمه كما هو ظاهر.

احتج ابن بابويه بحسنة عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: " واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر " (2).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الغسل واجب يوم الجمعة " (3).

وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر " (4).

والجواب عن الروايتين الأوليين منع الدلالة، لعدم ثبوت كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين، ولإن سلمنا ذلك فلا نسلم إرادته هنا، لاقتضائه التنافي بين الأخبار، فيتعين حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وكذا الكلام في الرواية الثالثة.

ومع ذلك فالاحتياط للدين يقتضي المواظبة على هذه السنة الأكيدة وعدم تركها</div>

Bogga 160