518

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأما الأغسال المسنونة، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:

ستة عشر للوقت:

وهي غسل يوم الجمعة، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:

استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك (1) وذكر الشهيد - رحمه الله - في النفلية أنها خمسون (2).

قوله: وهي: غسل الجمعة.

أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، ثم قال بعد ذلك: وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (3).

والمعتمد الاستحباب، لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، قال: " سنة وليس بفريضة " (4).

وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل</div>

Bogga 159