517

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن ماتت هي شق جوفها وانتزع وخيط الموضع.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وإن ماتت هي شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.

إذا ماتت الأم بقي الولد في جوفها حيا على اليقين بالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شق جوفها وإخراجه، توصلا إلى بقاء الحي، ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما نص عليه المصنف (1) وغيره (2)، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.

وقد ورد بذلك روايات، منها: صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: " يشق عن الولد " (3).

وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (4)، ولا أعرف وجهه. وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط (5)، وأتباعهما (6)، وهو رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (7)، وردها المصنف في المعتبر بالقطع، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المصير إلى البلاء (8). وهو حسن، لكن الخياطة أولى، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.</div>

Bogga 158