516

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ، وما روي من أنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص (1)، وقتل مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع، ولم ينقل في ذلك كله غسل.

قوله: الرابعة، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج.

هذا مذهب الأصحاب ونقل فيه الشيخ - رحمه الله - في الخلاف الاجماع (2)، واستدل عليه برواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء " (3).

قال المصنف في المعتبر: وهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما يتفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر النساء فالرجال المحارم، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي (4). وهو حسن، والرواية لا تنافي ذلك (5).</div>

Bogga 157