492

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي الدفن فروض وسنن:

فالفرض أن يواري في الأرض مع القدرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واستغفر له ما استطعت " قال: " وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منك رضوانا " (1).

قوله: وفي الدفن فروض وسنن، فالفرض أن يوارى في الأرض مع القدرة.

أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن، لأمر النبي صلى الله عليه وآله به، وفعله. وقد قطع الأصحاب (2) وغيرهم (3) بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالبا، لأن فائدة الدفن إنما تتم بذلك، ظاهر تعين الحفيرة فلا يجزي التابوت والأزج (4) الكائنان على وجه الأرض، وبه قطع في الذكرى (5)، لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من الحفر، ولأنه عليه السلام دفن ودفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين.

واحترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحو ذلك، فإنه يجزي مواراته بحسب الإمكان، ويجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن وإلا سقط. ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز لكنه مكروه إجماعا نقله في</div>

Bogga 133