493

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر، <div>____________________

<div class="explanation"> المبسوط (1)، وقيل: إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت (2).

قوله: وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.

المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البر عادة، وقد قطع الشيخ (3) وأكثر الأصحاب (4): بأن من مات في سفينة في البحر يغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه وينقل إلى البر مع المكنة، فإن تعزر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويشذ (5) رأسها ويلقى ، أو يثقل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه. وظاهر المفيد في المقنعة (6)، والمصنف في المعتبر (7) جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر.

وقد ورد بالأول أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: " يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء " (8).

بالثاني ما رواه أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل</div>

Bogga 134