491

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة حفص بن البختري، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده " (1).

ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (2).

وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه (3)، وحمل على نفي الكراهة المؤكد، وهو إنما يتم مع ثبوت المعارض.

ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى.

ويدخل القبر من شاء الولي، إن شاء شفعا وإن شاء وترا، روى ذلك زرارة عن الصادق عليه السلام (4).

قوله: ويستحب: أن يدعو عند إنزاله في القبر.

قد ورد في كيفية الدعاء روايات، منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: بسم الله (وبالله) وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا</div>

Bogga 132