490

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.

ويكره أن يتولى لذلك الأقارب، إلا في المرأة.

<div>____________________

<div class="explanation"> كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي " (1) الحديث، ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين " (2).

قوله: وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه ويحل أزراره.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة علي بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت " (3).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة " (4) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت فالخف؟ قال: " لا بأس.

بالخف، فإن في خلع الخف شناعة " (5).

قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.

قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب، والرحمة صفة مرادة لله تعالى. وأما في المرأة فيستحب للرحم، لأنها عورة (6).</div>

Bogga 131