489

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، <div>____________________

<div class="explanation"> والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره " (1).

ومرسلة محمد بن عطية، قال: " إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته، ثم ضعه في لحده " (2).

ورواية محمد بن عجلان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته " (3).

ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (4)، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر (5)، وهو المعتمد.

قوله: وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:

" إذا أدخلت الميت القبر: إن كان رجلا سل سلا (6)، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر " (7).

وأكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة،</div>

Bogga 130