477

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية، والكفن من جملة ذلك، وبما رواه السكوني عن آبائه عليهم السلام: " إن عليا عليه السلام قال:

على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (1) وفي الدليلين نظر.

والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه - رحمه الله - في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكفن من جميع المال " وقال عليه السلام: " كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " (2).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا بين المطيعة والناشزة، ولا بين الحرة والأمة، ويحتمل اختصاصه بالدائم، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق.

والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، ويحتمل شموله لغيره أيضا مع الإمكان، لإطلاق النص.

والحق بالكفن بقية المؤن الواجبة، كماء الغسل والسدر والكافور، وفيه توقف.

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة، تمسكا بمقتضى الأصل، إلا المملوك فإن كفنه على مولاه، للإجماع عليه وإن كان مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، أو أم ولد. وإن نحرر منه شئ فبالنسبة. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث، ومع النفوذ يسقط عنه.</div>

Bogga 118