476

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> عنه، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (1)، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض " (2).

ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن " (3).

والجواب أولا: بالطعن في السند بإرسال الثانية، وعدم توثيق الكاهلي.

وثانيا: بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل، ولولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، واستضعافا للروايات الواردة بذلك.

قوله: الثانية، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الاجماع (4)، واحتج عليه في المعتبر (5): بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة، ومن ثم حل تغسيلها</div>

Bogga 117