478

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا هذا قول علمائنا وأكثر العامة، والمستند فيه روايات، منها: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكفن من جميع المال " (1).

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: " يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه انسان يكفنه، ويقضي دينه مما ترك " (2).

وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " (3).

وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس، وهو كذلك. وإنما يقدم الكفن الواجب، أما المندوب فمع الوصية به يكون من الثلث إلا مع الإجازة.

قوله: فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه، بل يستحب.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن</div>

Bogga 119