وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، <div>____________________
<div class="explanation"> وفي رواية عثمان النوا، عن الصادق عليه السلام: " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي - قلت: كيف أصنع؟ - قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها ظهره " (1).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان: " عمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه " (2). والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب.
وذكر الشارح - قدس سره -: أنه لا مقدر للعمامة شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة (3).
قوله: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها.
هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط (4)، وأتباعهما (5)، ومستنده رواية سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه، قال سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: " كما يكفن الرجل، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر تشد إلى ظهرها " (6) وهذه الرواية ضعيفة جدا، إلا أني لا أعلم لها رادا.
قوله: ونمطا.
النمط لغة: ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، وهي</div>
Bogga 104