463

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا، <div>____________________

<div class="explanation"> وفي رواية عثمان النوا، عن الصادق عليه السلام: " وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي - قلت: كيف أصنع؟ - قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها ظهره " (1).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان: " عمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه " (2). والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب.

وذكر الشارح - قدس سره -: أنه لا مقدر للعمامة شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة (3).

قوله: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها.

هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط (4)، وأتباعهما (5)، ومستنده رواية سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه، قال سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: " كما يكفن الرجل، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر تشد إلى ظهرها " (6) وهذه الرواية ضعيفة جدا، إلا أني لا أعلم لها رادا.

قوله: ونمطا.

النمط لغة: ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط، وهي</div>

Bogga 104