464

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

وأن يكون الكفن قطنا، <div>____________________

<div class="explanation"> الطرائق، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة (1)، لدلالة الاسمين على الزينة، وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين " (2) وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص. والمنطق بكسر الميم:

ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان. والخمار: القناع، لأنه يخمر به الرأس، وليس فيها ذكر للنمط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.

قوله: ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وغيرها من الأخبار (3).

قوله: وأن يكون الكفن قطنا.

هذا مذهب العلماء كافة، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات: منها: رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون</div>

Bogga 105