462

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> أما استحباب العمامة للميت، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب. (1) وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (2).

وصحيحة، زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال: " والعمامة سنة " وقال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، عمم النبي صلى الله عليه وآله " (3).

وأما استحباب التحنيك، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت، قال: " حنكه " (4).

وأما استحباب اخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره، فمستنده رواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: " ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره " (5).

وقد ورد في ذلك كيفيات أخر: ففي رواية معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام: " وعمامة يعتم بها، ويلقى فضلها على وجهه " (6).</div>

Bogga 103