458

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وسنن هذا القسم:

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.

وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، <div>____________________

<div class="explanation"> قال في المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار: وفي الروايات كلها ضعف، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال، ويحمل ذلك على الفضيلة (1). ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم، نظرا إلى قول الأصحاب (2). وطالبه ابن طاووس بالمستند (3).

واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير، فنفاها الأكثر، لمرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة، قال: إن الأظهر بينهم خلافه (4).

قوله: وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.

بل الأولى تقديم التكفين على الغسل، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل " (5).

وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا فضلا عن تقديمه أو تأخيره.

قوله: وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب.

الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح التاء الموحدة: ثوب يمنية، من التحبير وهو التحسين</div>

Bogga 99