457

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل، فقال الشيخان (1) وابن بابويه (2) - رحمهم الله -: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث.

وقال الجعفي: أقله مثقال وثلث (3). وقال ابن الجنيد: أقله مثقال ونصف، وأوسطه أربعة مثاقيل (4).

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله * عليه السلام، قال: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " (5).

وروى أيضا عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف " (6).

وروى الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفضل من ذلك أربعة مثاقيل " (7).

وروى علي بن إبراهيم رفعه قال: " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره (8) " (9).</div>

Bogga 98