<div>____________________
<div class="explanation"> والتزيين. وعبرية منسوبة إلى العبر: وهو جانب الوادي، قاله في المعتبر، ثم قال: وهذا يعني استحباب زيادة الحبرة مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم (1)، واستدل عليه بما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين " ثم قال، وقال: " إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة " (2).
وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتب أبي في وصيته: أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها: رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، قال وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد " (3).
وما رواه سماعة في الموثق، قال: سألته عما يكفن به الميت؟ فقال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة " (4).
وأنت خبير بأن هذا الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون، وبما ذكرناه</div>
Bogga 100