412

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (1) وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شئ إما في السند أو الدلالة (2). هذا كلامه - رحمه الله -.

ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام (3). ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة إنما يكون بعد الموت لا قبله، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب (4) منهم المصنف في المعتبر (5) إلى الاستحباب، استضعافا لأدلة الوجوب، وهو متجه.

وكيفية التوجيه ما ذكره المصنف - رحمه الله - من أنه يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا، وقد ورد بذلك روايات كثيرة:

منها: رواية سليمان بن خالد المتقدمة. وما رواه الشيخ عن إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في توجيه الميت قال: " تستقبل بوجهه القبلة</div>

Bogga 53