411

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الفصل الخامس في أحكام الأموات وهي خمسة:

الأول: في الاحتضار ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الفصل الخامس في أحكام الأموات، وهي خمسة، الأول:

الاحتضار.

الاحتضار: هو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه - سمي به إما لحضور الملائكة عنده، أو لحضور أهله وأقاربه، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (1).

قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، قال جدي - رحمه الله -: ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا</div>

Bogga 52