410

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا يصح طلاقها.

غسلها كغسل الحائض سواء.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرابع: انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.

الخامس: أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.

السادس: أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.

قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء.

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (1)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض (2).

* * *</div>

Bogga 51