409

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره لها.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.

هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقا، والمتجه تفريعا على ما اخترناه تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على ما ذكره المصنف (1) وغيره (2).

واعلم، أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وهو محل إشكال، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلى الولادة، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا.

قوله: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.

هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه مذهب أهل العلم كافة (3). ولعله الحجة، وذكر جمع من الأصحاب (4) أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام، واستثنى من ذلك أمور:

الأول: الأقل، إجماعا.

الثاني: الأكثر فإن في أكثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحيض الثالث: إن الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس.</div>

Bogga 50