408

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقد ورد في المسألة روايات أخر دالة على اعتبار ما زاد على ذلك كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى خمسين يوما " (1).

وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: " تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله " (2).

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (3)، وهو حسن.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية، لا يفتي بها إلا أهل الخلاف (4).

قوله: ولو كانت حاملا باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه، فتكون نفساء من وضع الأول، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه. ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول، وإن كان بعيدا.</div>

Bogga 49