413

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وهو فرض كفاية، وقيل: مستحب.

<div>____________________

<div class="explanation"> وتجعل قدميه مما يلي القبلة (1) ".

ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة.

وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن؟ يحتمل الأول، لصدق الامتثال، وأصالة البراءة من الزائد. والثاني، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار (2).

وقال في الذكرى: إن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وأن الواجب أن يموت إلى القبلة، قال: وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن، وإن اختلفت الهيئة عندنا (3).

ولم أقف على ما ذكره - رحمه الله - من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.

قوله: وهو فرض على الكفاية.

إعلم: أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه،</div>

Bogga 54