400

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.

قال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (1). هذا كلامه - رحمه الله - ومحصله أن الحدث هو دم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إن المعتبر فيه وقوعه في أوقات (2) الصلاة وجب اعتباره هنا.

الثاني : لو توضأت ودمها بحاله، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة، قال في المبسوط (3): استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.

ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا (4)، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقضها، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.

وما أورده عليه في الذكرى (5)، من أن العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع</div>

Bogga 41