399

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية) (1).

وفصل جدي في روض الجنان فقال: والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم، وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا (وإن لم نبطله لو لم يكن غيره) (2) (3).

والمسألة محل توقف، فإن الرواية مع تسليم سندها إنما تدل على فساد الصوم بترك الأغسال كلها، فإثبات هذه الأحكام (4) مشكل. وكيف كان فيجب القطع بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه، بل يكفي فعله للصلاة، وأن الإخلال بما يجب عليها من الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة، والله أعلم.

وهنا مباحث:

الأول: نقل عن الشيخ أنه حكم بأن انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء (5).

وقيده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء، أي الشفاء (6). وهو حسن، لكن لا يخفى أن الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع، لا نفس الانقطاع، وأن دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع،</div>

Bogga 40