401

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الفصل الرابع: في النفاس النفاس: دم الولادة، <div>____________________

<div class="explanation"> استمرار الدم لا مع الانقطاع مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا.

الثالث: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن، لقوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول: " يجعل خريطة إذا صلى ". (1) قال في المعتبر: ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة وإن وجب ذلك في المستحاضة، لاختصاص الاستحاضة بالنقل، والتعدي قياس (2).

قوله: النفاس دم الولادة.

النفاس بالكسر: ولادة المرأة، يقال: نفست المرأة ونفست، بضم النون وفتحها، وفي الحيض، بالفتح لا غير، قاله الهروي في الغريبين (3).

وهو مأخوذ إما من النفس: وهو الدم أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف (4). وقال المرتضى في المصباح: النفاس هو</div>

Bogga 42