212

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع <div>____________________

<div class="explanation"> والأظهر أن بينهما عموما من وجه، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان، ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني.

وبما ذكرناه قطع الشهيد - رحمه الله - في الذكرى حيث قال: ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء. وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود (1). وفي التعليل الأخير نظر قوله: ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (2) وهو شامل للشعر والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (3)، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا.

والمراد بالمختص بالمقدم: النابت عليه الذي لا يخرج بمده عن حده.

قوله: الفرض الخامس مسح الرجلين.

وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم</div>

Bogga 215