213

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، <div>____________________

<div class="explanation"> إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (1) أما على الرؤوس، وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف.

فإن قيل: لا نسلم أن خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس، ولم لا يجوز أن يكون بالمجاورة، وإن كان معطوفا على الأيدي، كما في: حجر ضب خرب.

قلنا: الإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه، بل قيل: إنه لم يجئ في كلام الفصحاء، كما اعترف به جماعة (2)، منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال:

ولا يمكن أن يقال أنه كسر على الجوار كما في قوله: حجر ضب خرب، لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء في السعة، وأيضا أنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية.

وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم. وبالجملة فهذا الحكم معلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة، فالبحث فيه خارج عن غرضنا (3) في هذا التعليق.

قوله: وهما قبتا القدمين.

ما ذكره المصنف - رحمه الله - في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف الاجماع (4). وقال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء أهل البيت (5). واحتج عليه من</div>

Bogga 216