211

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والأفضل مسح الرأس مقبلا. ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز.

<div>____________________

<div class="explanation"> جميع محال الوضوء، وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.

قوله: والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه.

الأصح جواز كل من الأمرين، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به، لإطلاق الآية، وخصوص صحيحة حماد بن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1).

وقال الشيخ في النهاية والخلاف (2)، والمرتضى في الإنتصار (3) إنه لا يجوز استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.

وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتد به. ويظهر من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك، فإنه قال: وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف (4). ولا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة، فإن المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف.

قوله: ولو غسل موضع المسح لم يجز.

لا ريب في ذلك، لعدم الإتيان بالمأمور به، فيبقى المكلف تحت العهدة.

وذكر جماعة من الأصحاب أن بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في الثاني (5). وفيه نظر. لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.</div>

Bogga 214