ولو أراد المالك أن يشد خيطه في الخيط ليصير مكانه فيسله، فله منعه.
ولو اختلفا في بطلان العقد قدم قول مدعي الصحة.
الفصل الثاني: (1) في تجهيلهما وهو المضاربة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في العقد
ولفظ الإيجاب: ضاربتك، أو قارضتك، وما في معناهما على أن يعمل في هذا المال بربح كذا، تساويا أو تفاوتا. ولفظ القبول: ما يدل على الرضا مثل:
قبلت.
وهو جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، ويبطل بالجنون، أو الإغماء، أو الموت.
وإطلاق العقد يقتضي مقتضى الوكالة المطلقة، فيتصرف بالبيع والشراء كيف شاء، وبما شاء، وأين شاء، ومتى شاء، وعلى من شاء، وأي متاع شاء.
ويجب قصد الاسترباح، كما يجب على الوكيل قصد المصلحة.
ويقتضي مقتضى الوديعة، فلا يمزج مال المضاربة بماله ولا بمال غيره،
Bogga 482