428

Landmarks of the Religion in the Jurisprudence of Aal Yasin

معالم الدين في فقه آل ياسين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولا بمضاربة أخرى للمالك أو لغيره، ولا يودعه، ولا ينتفع به، ولا يقصر في حفظه والقيام بمصالحه، ولا يجحده عند طلبه، ولا يؤخر الدفع عند المطالبة مع المكنة، فيضمنه إذا خالف في هذه المواضع.

ولو قال له المالك: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، فهو تفويض إلا في النسيئة، ويجب مراعاة المصلحة.

ويصح البيع والشراء بنقد البلد وبغيره، وبثمن المثل وأزيد مع تصور (1) مصلحة استقبالية. (2)

وإطلاق العقد يقتضي التجارة في بلد القراض، فلا يجوز السفر إلا بإذنه، فيضمن لو خالف.

والربح على الشرط، ويقبل من الشروط ما لا ينافيه كشرط مضاربة أخرى، أو بضاعة، أو قرض، أو قضاء حاجة، أو البيع على شخص معين، أو الشراء منه، أو شراء متاع معين، أو عمل غلام المالك، أو عدم السفر بالمال مطلقا أو عن جهة مخصوصة، دون ما ينافيه كشرط اللزوم، وضمان المال، أو قسط من الخسران، أو البيع برأس المال، ويفسد العقد بذلك.

ولو شرط الأجل لم يلزم ولم يفسد العقد، لكن لا يتصرف العامل بعده.

ولو قال: اشتر إلى سنة ثم بع ولا تشتر، أو بالعكس لزم.

ولو قال: قارضتك سنة على أن لا أملك فيها منعك لم يصح وإذا فسد العقد نفذ التصرف، والربح للمالك، وعليه أجرة المثل.

Bogga 483